المنهاجي الأسيوطي
427
جواهر العقود
صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها : أعتق فلان جاريته فلانة ، المعترفة له بالرق والعبودية ، المشتملة على حمل ظاهر . فعتقت هي وحملها عتقا صحيحا شرعيا ، محررا منجزا إلى آخره . وصارت فلانة المذكورة هي وحملها : حرين من أحرار المسلمين . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . صورة عتق الحمل دون الام : أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية ، المعروفة لشهوده ، الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا . وصار حملها بذلك حرا - إلى آخره . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر . فيقول : وبقي حملها في ملك مالكه فلان . صورة إعتاق الولد أباه ، أو بالعكس : أقر فلان ابن فلان ، الوافد إلى دار الاسلام من دار الحرب ، أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب . فأسروا أباه المذكور ، وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان ، وأحضروهم في جملة الاسرى إلى دار الاسلام ، وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة . وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ومن الصور الحكمية صورة : حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس ، المسلم الدين ، الرجل الكامل ، وأحضر معه سيده فلان . وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه : أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي . متلفظا بعتقه ، أو أنه عتق بذلك . وخرج به من الرق . وصار حرا من أحرار المسلمين . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب : بالانكار . فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية : أنه لم يكن أعتقه ، ولا تلفظ بذلك ، وأنه جار الآن في رقه ، ولا يعلم خلاف ذلك ، ولا ما ينافيه . فعرض الحاكم عليه اليمين . فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه . ولم يأت المدعي المذكور ببينة . وانفصلا على ذلك ، واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه ، والامر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ . وإن كان له بينة . فيقول : فأجاب بالانكار . فذكر المدعي المذكور : أن له بينة تشهد بذلك . وسأل الاذن في إحضارها . فأذن له الحاكم المشار إليه . فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان . فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور . عرفهم الحاكم المشار إليه ، وسمع شهادتهم